الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2295 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (17) جلسة 9/ 11/ 2016 بشأن كتاب مديرية التربية والتعليم بشأن تضرر مجلس أمناء مدرسة محرم بك الثانوية بنات لتصبح باسم مدرسة الشهيد/ حسام السيد بهى الثانوية بنات بمحرم بك؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 25/ 10/ 2016 باستمرار العمل بقرار السيد الوزير المحافظ رقم 749 لسنة 2016 الصادر بالموافقة على تغيير اسم مدرسة محرم بك الثانوية بنات لتصبح باسم مدرسة الشهيد/ حسام السيد بهى الثانوية بنات بمحرم بك.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 12/ 2016

محافظ الإسكندرية
دكتور/ رضا فرحات