الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2296 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (16) جلسة 9/ 11/ 2016 بشأن كتاب مديرية التربية والتعليم بشأن الالتماس المعروض علينا من والد الشهيد النقيب/ عبد السلام محمد السيد حمادة - بطلب إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس إدارة شرق التعليمية؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 25/ 10/ 2016 بالموافقة على رأى مديرية التربية والتعليم بتغيير اسم العلم والإيمان الابتدائية بإدارة شرق التعليمية لتصبح باسم مدرسة الشهيد النقيب/ عبد السلام محمد السيد حمادة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 12/ 2016

محافظ الإسكندرية
دكتور/ رضا فرحات