الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2298 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (14) جلسة 9/ 11/ 2016 بشأن توجيهاتنا على ما نُشر بجريدة الأخبار العدد الصادر فى 15/ 5/ 2016 بشأن تسمية أحد الميادين الهامة بالمحافظة باسم الكاتب الراحل/ أحمد رجب؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 25/ 10/ 2016 بالالتزام بتنفيذ قرار السيد الوزير المحافظ رقم 49 لسنة 2015 الصادر بالموافقة على إنشاء ميدان باسم الكاتب الصحفى الراحل/ أحمد رجب بنهاية شارع الصفوانى - سيدى جابر - بمواجهة البحر بدلاً من ميدان الكاتب الصحفى والتمثال الموجود حاليًا وذلك تخليدًا لاسم الكتاب الراحل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 12/ 2016

محافظ الإسكندرية
دكتور/ رضا فرحات