الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2299 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (11) جلسة 9/ 11/ 2016 بشأن كتاب مديرية التربية والتعليم بشأن الطلب المقدم من السيدة/ روقة محمد سليمان - لإطلاق اسم والدها على مدرسة الكيلو (31) الابتدائية المقامة على الأرض المتبرع بها؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 25/ 10/ 2016 بالموافقة على رأى مديرية التربية والتعليم بالموافقة على تغيير اسم مدرسة الكيلو (31) الابتدائية لتصبح باسم مدرسة/ محمد سليمان محمد الابتدائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 12/ 2016

محافظ الإسكندرية
دكتور/ رضا فرحات