الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2305 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (12) جلسة 9/ 11/ 2016 بشأن توجيهات السيد الوزير المحافظ أثناء جلسة المجلس التنفيذى المنعقد بتاريخ 26/ 4/ 2016 (بأن يتم اختيار شارع آخر مناسب يليق بالفنان/ عمر الشريف)؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 25/ 10/ 2016 بالموافقة على رأى حى المنتزة ثانٍ و حى المنتزه أول بإطلاق اسم الفنان/ عمر الشريف على شارع (30) بأكمله (الجزء الواقع بنطاق حى المنتزه أول وكذلك الجزء الواقع بنطاق حى المنتزه ثانٍ).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 12/ 2016

محافظ الإسكندرية
دكتور/ رضا فرحات