الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 42 لسنة 2016
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 14/ 12/ 2016 بشأن حل جمعية البسمة لذوى الاحتياجات
الخاصة بالقصير؛
قـرر:
مادة أولى - حل جمعية البسمة لذوى الاحتياجات الخاصة بالقصير المقيدة تحت رقم (271)
بتاريخ 10/ 4/ 2014 (حلاً اختياريًا).
مادة ثانية - أيلولة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة إلى جمعية كافل اليتيم بالقصير
وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيدة/ دعاء حميدى حمزة - إخصائى جمعيات، والسيدة/ سحر عبد القادر
سليم - مراجع مالى مصفيين للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير)،
على ألا تتجاوز مدة التصفية ت سعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ
صدوره، ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 12/ 2016
يعتمد؛ مدير المديرية أ/ مجدى حسن حسين |