الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة الشرقية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية الأدهم التعاونية لتنمية الثروة الداجنة
بناحية غزالة عبدون - مركز فاقوس - محافظة الشرقية

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة ب عاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ يوم الخميس فى 5/ 1/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين (21) مؤسسًا، وبلغ رأس مال الجمعية 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه مصرى)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع فاقوس بموجب الإيصال رقم (44293) بتاريخ 8/ 1/ 2017
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية المذكورة.
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى بجلسته رقم (33) بتاريخ 8/ 1/ 2017
وتم الإشهار بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالشرقية برقم (888) بتاريخ 19/ 1/ 2017 وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

المركز النوع اسم الجمعية مقرها منطقة
عمل الجمعية
عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ الإشهار
الرقم التاريخ
فاقوس جمعية ثروة داجنة جمعية الأدهم التعاونية لتنمية الثروة الداجنة غزالة عبدون غزالة عبدون 5 888 19/ 1/ 2017

تحريرًا فى 23/ 1/ 2017

مدير عام التعاون الزراعى بالشرقية
مهندس/ عبد الغنى أحمد عبد العزيز