الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالشرقية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 2300 لسنة 2014 والمنشور بالعدد (3) بتاريخ 15/ 1/ 2015 من الجريدة الرسمية وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر الحاج حسن بناحية منشأة قاسم - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية - مشروع رقم (697) صرف صحى.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 11/ 2/ 2017 إلى 25/ 2/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالشرقية.
3 - مقر عمدية قرية منشأة قاسم - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية.
4 - مقر الوحدة المحلية بناحية العصايد - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.