الوقائع المصرية - العدد 23 (تابع) - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية
إعلان رقم 1 لسنة 2017
بشأن بدء إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية
المفروضة على الواردات المغرقة من صنف أقلام الحبر الجاف
ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية

طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، ويشار إليها فيما بعد بـ "اللائحة"؛
وطبقًا لأحكام المادة (11/ 3) من اتفاق مكافحة الإغراق، وطبقًا لأحكام المادة (56) من اللائحة؛
تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، يشار إليه فيما بعد بـ "سلطة التحقيق" طلبًا من الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
أولاً - الإجراءات:
بتاريخ 13/ 11/ 2016 تقدمت شركة يسران لسلطة التحقيق بطلب لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، حيث أيدها كل من شركة بن تك، شركة تصنيع الأقلام والبلاستيك، شركة كايكو وشركة مودرن بلاستين، حيث أشارت فى طلبها إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.
قامت سلطة التحقيق بفحص مدى دقة وكفاية البيانات التى وردت بطلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 11/ 1/ 2017 والتى قامت بدورها بالتوصية ببدء إجراءات المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه ومد العمل بالقرار الوزارى رقم 57 لسنة 2007 وتعديلاته، ورفع توصيتها للسيد المهندس وزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء المراجعة النهائية للرسوم المشار إليها.
وافق السيد المهندس الوزير بتاريخ 16/ 1/ 2017 على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية، كما أصدر سيادته القرار الوزارى رقم 47 والذى تم نشره بتاريخ 22/ 1/ 2017 بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 18 (تابع) بشأن مد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 57 لسنة 2007 وتعديلاته بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية لمدة اثنى عشر شهرًا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.
ثانيًا - الصناعة المحلية:
مقدم الطلب شركة يسران المنتجة للمنتج المثيل، وأيدها كل من شركة بن تك، شركة تصنيع الأقلام والبلاستيك، شركة كايكو وشركة مودرن بلاستيك وهم يمثلون (100%) من الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المادة (14) من اللائحة.
ثالثًا - المنتج محل المراجعة:
المنتج محل المراجعة هو أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ويخضع للبند الجمركى التالى من التعريفة الجمركية المنسقة:
96 08 10 00
والمسمى المشار إليه هو المسمى الوحيد للمنتج محل المراجعة والبند الجمركى المذكورة على سبيل الاسترشاد فقط.
رابعًا - احتمال استمرار أو تكرار الإغراق:
على ضوء البيانات التى قدمتها الصناعة المحلية تبين أن هناك إغراقًا وأنه فى حالة إنهاء العمل بالرسوم المفروضة فإن هذا سيؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق بالنسبة للمنتج محل المراجعة.
خامسًا - احتمال استمرار أو تكرار الضرر المادى:
تبين من تحليل البيانات الأولية للصناعة المحلية تحسين غالبية مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم، كما تبين استمرار وجود الواردات الصينية بالسوق المحلى. وأن إنهاء العمل بتلك الرسوم يمكن أن يؤدى إلى احتمال تدهور مؤشرات الصناعة المحلية التى تحسنت خلال فترة سريان الرسوم وبالتالى احتمال تكرار الضرر المادى الذى عانت منه الصناعة المحلية قبل فرض الرسوم بالنسبة للمنتج محل المراجعة.
سادسًا - رسوم مكافحة الإغراق المطبقة حاليًا:
الرسوم المطبقة حاليًا تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 57 لسنة 2007 والتى تم مد العمل بها بموجب القرار الوزارى رقم 813 لسنة 2012، والقرار الوزارى رقم 47 لسنة 2017
سابعًا - فترة المراجعة:
فترة المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الإغراق من 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016
فترة المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الضرر من 1/ 1/ 2012 حتى 31/ 12/ 2016
ثامنًا - قوائم الأسئلة وجمع المعلومات:
من أجل الحصول على المعلومات الضرورية، فإن سلطة التحقيق سوف تقوم بإرسال قوائم الأسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين،(وغير المعروفين من خلال سفاراتهم بالقاهرة).
كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل المراجعة.
ويتعين على الأطراف غير المعروفة لسلطة التحقيق من المنتجين والمصدرين الأجانب ومستوردى المنتج محل المراجعة أن يعلنوا عن أنفسهم لسلطة التحقيق للحصول على نسخة من قوائم الأسئلة وذلك فى غضون 30 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية، ويتعين على كافة الأطراف تقديم الردود على قوائم الأسئلة لسلطة التحقيق فى غضون 37 يومًا من تاريخ الاستلام.
تاسعًا - أسلوب العينية:
وفقًا لأحكام المادة (24) من اللائحة، فإنه يجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة سواء فى حالة وجود عدد كبير من الأطراف المعنية أو من المنتجات محل المراجعة:
1 - استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمصدرين/ المنتجين الأجانب:
من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريًا اللجوء إلى أسلوب العينة، فإن جميع المنتجين/ المصدرين الأجانب أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بالوقائع المصرية:
الاسم والعنوان والبريد الإكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به.
المبيعات بالكمية والقيمة وذلك بالنسبة للمنتج محل المراجعة الذى تقوم الشركة المعنية بتصديره إلى مصر فى الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016
المبيعات بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج محل المراجعة الذى تقوم الشركة المعنية ببيعه فى السوق المحلى الصينى فى الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016
الأنشطة المحددة للشركة فيما يخص إنتاج وبيع المنتج محل المراجعة.
الأسماء والأنشطة المحددة لجميع الشركات المعنية والتى تقوم بالإنتاج والبيع أو أيهما (تصدير وسوق محلى أو أيهما) وذلك بالنسبة للمنتج محل المراجعة.
أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة.
وبتقديم كافة البيانات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة، وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتضى ضمنًا الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق.
للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمصدرين/ المنتجين الأجانب، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمصدرين/ المنتجين فى الصين.
2 - استخدام أسلوب العينة للمستوردين:
من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريًا اللجوء إلى أسلوب العينة، فإن جميع المستوردين أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بالوقائع المصرية:
الاسم والعنوان والبريد الإكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به.
كمية وقيمة المنتج محل المراجعة التى تم استيرادها إلى مصر خلال الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016 من الدولة محل التحقيق.
كمية وقيمة المبيعات من المنتج محل المراجعة المستورد فى السوق المحلى المصرى خلال الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016
أنشطة الشركة فيما يتعلق بالمنتج محل المراجعة.
الأسماء والأنشطة المتعلقة بجميع الشركات المرتبطة والتى تقوم بالإنتاج والبيع أو أيهما للمنتج محل المراجعة.
أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة.
بتقديم جميع المعلومات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة، إذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا سوف يقتضى الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق.
للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمستوردين، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمستوردين.
3 - الاختيار النهائى للعينات:
يتعين على جميع الأطراف المعنية التى ترغب فى تقديم أى معلومات ذات صلة فيما يخص اختيار العينات أن تقوم بذلك خلال الفترة الزمنية المحددة.
وتقوم سلطة التحقيق بالاختبار النهائى للعينات بعد التشاور مع الأطراف المعنية التى أبدت استعداها لأن تشملها العينة.
يجب على الشركات التى تشملها العينة أن ترسل الردود على قوائم الأسئلة خلال الفترة الزمنية المحددة فى هذا الإخطار كما يتعين عليها أن تتعاون مع سلطة التحقيق.
عاشرًا - عقد جلسات الاستماع:
طبقً لأحكام المادة (25) من اللائحة فإنه يجوز عقد جلسات استماع بمقر سلطة التحقيق لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة لعرض آرائهم وتقديم حججهم شريطة تقديم طلب كتابى للجهاز يتضمن الأسباب المحددة لطلب جلسة الاستماع على أن تعلن الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة عن رغبتها فى عقد هذه الجلسات وذلك فى غضون 30 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية.
حادى عشر - زيارات التحقق الميدانية:
طبقًا لأحكام المادة (26) من اللائحة فإنه يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقق للأطراف المعنية فى مقارها للتحقق من دقة البيانات المقدمة.
ثانى عشر - التوقيتات الزمنية:
من أجل الحصول على معلومات عن الفترة الزمنية المحددة لتقديم المعلومات إلى سلطة التحقيق واستخدام أسلوب العينة وعقد جلسات الاستماع يتم الاسترشاد بالبنود (ثامنًا، تاسعًا، عاشرًا) المذكورة فى هذا الإعلان.
ثالث عشر - عدم التعاون:
فى حالة رفض أى طرف من الأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة توفير أو الاطلاع على البيانات الضرورية خلال التوقيتات الزمنية المحددة، أو أعاق مسار التحقيق فإنه سلطة التحقيق سوف تصدر تحديداتها الأولية والنهائية استنادًا إلى أفضل البيانات المتاحة وفقًا لنص المادة (27) والمادة (35) من اللائحة.
رابع عشر - إتاحة الملف العام للأطراف المعنية:
تتيح سلطة التحقيق أثناء فترة تحقيق المراجعة كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة التى تقدمها الأطراف المعنية وذلك من خلال الملف العام وتتاح هذه المعلومات لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق بالقاهرة وذلك حتى صدور القرار النهائى.
عنوان المراسلة:
وزارة التجارة والصناعة
جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية
أبراج وزارة المالية - البرج السادس - الدور التاسع
ش امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية.
عناية الأستاذ/ إبراهيم السجينى
رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
تليفون: 23422479 - 00202
فاكس: 23420784 - 00202
بريد إلكترونى: itpd@tas.gov.eg