الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 3 لسنة 2017
بإزالة تعدٍ

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1970؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2016 بتفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بالقانون رقم 66 لسنة 1971؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة 18/ 12/ 2016 والمتضمنة أنه قد آل إلى البنك قطعة الأرض رقم (2) شارع حسن صبرى - قسم المطرية - القاهرة "التى كانت تأخذ (52) كدستر بحوض الفرج رقم (5) بناحية عرب أبو طويلة بالمطرية - القاهرة" تطبيقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة باعتبارها مخلفة عن تركة/ أورانيا نيقولا دولفين والمشهرة لصالح البنك بموجب قائمة الإشهار المسجلة بالشهر العقارى رقم 3946 لسنة 1981 شمال القاهرة والبالغ مساحتها 816.83م2؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُزال بالقوة الجبرية التعدى الحاصل على قطعة الأرض رقم (2) شارع حسن صبرى - قسم المطرية - القاهرة "التى كانت تأخذ رقم (52) كدستر بحوض الفرج رقم (5) بناحية عرب أبو طويلة بالمطرية - القاهرة" من قِبَل المتعدى السيد/ خالد على الكرادسى، والسيد/ حمدى الأبيض والغير، وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى السلطة التنفيذية المختصة تنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 2/ 1/ 2017

وزيرة التضامن الاجتماعى
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
غادة فتحى والى