الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزراى رقم 15 لسنة 2017
صادر بتاريخ 11/ 1/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى كتاب مجلس الوزراء رقم (6 - 23891) بتاريخ 14/ 11/ 2016 بشأن تشديد الرقابة على تداول ونقل الأرز للمحافظات الحدودية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016 بتاريخ 22/ 11/ 2016؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

"تُستبدل المادة التالية بالمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016 "ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره فى 31/ 12/ 2016".

(المادة الثانية)

يُنشر بالوقائع المصرية.

وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد على مصيلحى