الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1048 لسنة 2016
بتاريخ 8/ 12/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببنك القاهرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 31 لسنة 1998 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة برقم (95)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 28/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل المادة (20) من لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (20) من الباب الثالث (المزايا) النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (20):
أجر الاشتراك:

( أ ) يُعرف أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور السارية بالجهة فى 31/ 12/ 2015 (وفقًا للأجور التى تم إعداد الدراسة الاكتوارية بناءً عليها) مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارًا من 1/ 4/ 2016 بالإضافة إلى (60%) من إجمالى هذا الأجر ويتزايد هذا الأجر بحد أدنى (7%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) يعرف أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور السارية بالجهة فى 31/ 12/ 2015 (وفقًا للأجور التى تم إعداد الدراسة الاكتوارية بناءً عليها) مضافًا إليه علاوة الترقية والعلاوة الدورية اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 بواقع (7%) من الأجر الخاضع للتأمينات والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارًا من 1/ 4/ 2016 ثم يُزاد هذا الأجر بحد أقصى (4%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - يسرى هذا التعديل وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى