الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1078 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 12/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لرجال شرطة بورسعيد

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 124 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لرجال شرطة بورسعيد برقم (60)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 22/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 27/ 9/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادتين (1/ 4، 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1، 2، 3) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 1 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 50 سنة بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
34 فأقل لا شئ
35 43.33
36 122.52
37 201.49
38 279.69
39 356.59
40 431.51
41 503.79
42 572.78
43 637.65
44 697.54
45 751.57
46 798.87
47 838.44
48 869.20
49 890.03
50 899.75

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة (3):
يلتزم العضو بسداد اشتراك شهرى بواقع عشرين جنيهًا.
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز المنهى للخدمة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
( أ ) اثنا عشر ألف جنيه وذلك بالنسبة للأعضاء المشتركين بالصندوق حتى 31/ 12/ 2015
(ب) أربعمائة جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 وذلك بالنسبة لجميع الأعضاء.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل أو انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام البند (1) ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 13%
31 14%
32 15%
33 16%
34 17%
35 18%
36 20%
37 21%
38 23%
39 24%
40 26%
41 28%
42 30%
43 32%
44 34%
45 36%
46 39%
47 41%
48 44%
49 48%
50 51%
51 54%
52 58%
53 62%
54 67%
55 71%
56 76%
57 82%
58 87%
59 93%

مع مراعاة ما يلى:
تحسب الميزة الثابتة (اثنا عشر ألف جنيه) بنسبة مدة الاشتراك الفعلية بالصندوق إلى مدة الاشتراك المفترضة حتى بلوغ سن الستين ثم تصرف وفقًا للجدول بعاليه.
الحد الأدنى للميزة التأمينية فى جميع الأحوال (90%) من إجمالى الاشتراكات المسددة.
3 - فى حالة النقل أو الترقى لكادر الضباط:
يجوز للعضو الاستمرار فى الصندوق مع التزامه بسداد كافة اشتراكات النظام وفى حالة عدم رغبته فى الاستمرار يعامل معاملة العضو المستقيل.
ثانيًا - إضافة بنود جديدة بأرقام (5، 6، 7، 8، 9) للباب الثالث (المزايا) نصوصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
5 - فى حالة وفاة زوجة العضو يصرف مبلغ مائة جنيه.
6 - فى حالة وفاة أحد الأبناء (بشرط الإعالة) يصرف مبلغ خمسون جنيهًا.
7 - فى حالة وفاة أحد الوالدين يصرف مبلغ ثلاثون جنيهًا.
8 - يصرف للعضو سلفة بواقع ستة وثلاثين جنيهًا تسدد على اثنى عشر شهرًا يضاف إليها عائد استثمار بواقع (5%).
9 - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى