الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2017م

شركة الصناعات المعدنية
(ش. م. ق. م)
قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الطوب الرملى "تحت التصفية"
المنعقدة بتاريخ 5/ 9/ 2016

القرارات:
1 - التصديق على تقرير السيد المحاسب المصفى عن نشاط التصفية خلال الفترة من 6/ 2/ 1999 حتى 30/ 6/ 2016
2 - اعتماد قائمة المركز المالى فى 30/ 6/ 2016 كحساب ختامى واعتماد حساب التصفية عن الفترة من 6/ 2/ 1999 حتى 30/ 6/ 2016 بصافى إيرادات تصفية قدره 167788115.04 جنيه.
3 - الموافقة على ما انتهى إليه الاتفاق الموقع بين الشركة "تحت التصفية" ومحافظة المنوفية بتاريخ 8/ 2/ 2014
4 - مد فترة عمل السيد المحاسب/ فكرى محمد عبده - مصفيًا للشركة حتى 31/ 3/ 2017 يلتزم خلالها بتنفيذ الآتى:
إنهاء وتسوية كافة الموضوعات المتعلقة بالفحص الضريبى.
شهر انتهاء التصفية فى السجل التجارى.
شطب قيد الشركة من السجل التجارى وما يستلزم من إجراءات فى هذا الشأن.
تقديم تقرير فى نهاية المهلة المحددة يبين كيفية التصرف بصفة نهائية فى الحصيلة وأى متحصلات أخرى وما تم من أعمال للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة.
5 - حفظ دفاتر الشركة ووثائقها بمقر شركة الصناعات المعدنية لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ شطب الشركة من السجل التجارى.
6 - تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بمتابعة كافة القضايا التى ما زالت منظورة أمام القضاء بعد انتهاء المدة المحددة للمصفى وشطب الشركة للمطالبة بحقوقها لدى الغير وتحصيلها أو سداد ما قد ينشأ عنها من التزامات فى ضوء الأحكام الصادرة وفى حدود ما سيؤول لشركة الصناعات المعدنية من حصيلة.

رئيس الجمعية العامة
مهندس/ سيد عبد الوهاب