الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4011 لسنة 2011
بتاريخ 4/ 8/ 2011

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 4/ 8/ 2011؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لمؤسسة البناء الإنسانى والتنمية تحت رقم (4011) بتاريخ 4/ 8/ 2011 ومقرها: 27ش صلاح الشربينى - الأندلس - الهرم - جيزة، والتابعة لإدارة العمرانية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - الصداقة بين الشعوب.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - رعاية الأسرة.
4 - رعاية الأمومة والطفولة.
5 - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: ج. م. ع.
مجلس الأمناء مكون من: (7) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة المؤسسة: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.