الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية الشبان المسلمين بكفر الشيخ
المقيدة تحت رقم (50) بتاريخ 27/ 11/ 1966

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 21/ 12/ 2016 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25/ 10/ 2016؛

قـرر:

أولاً - تعديل بلائحة النظام الأساسى لجمعية الشبان المسلمين بكفر الشيخ المقيدة تحت رقم (50) بتاريخ 27/ 11/ 1966
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من (13) إلى (9) أعضاء.