الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 165 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 11/ 2016
لجمعية نور الإسلام الخيرية بعزبة على عبد اللطيف - سيدى سالم
المشهرة برقم (1483) بتاريخ 11/ 7/ 2011 (حلاً اختياريًا)

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 9/ 2016؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 31/ 10/ 20162014 بخصوص حل جمعية نور الإسلام الخيرية بعزبة على عبد اللطيف - سيدى سالم المشهرة برقم 1483 لسنة 2011 (حلاً اختياريًا)؛
وتطبيقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 (يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة.....)؛

قـرر:

أولاً - حل جمعية نور الإسلام الخيرية بعزبة على عبد اللطيف - سيدى سالم المشهرة برقم 1483 لسنة 2011 (حلاً اختياريًا).
ثانيًا - تعيين السيد/ على محمد جاويش - "المراجع المالى بإدارة سيدى سالم - مصفيًا ماليًا بأتعاب قدرها ثلاثمائة جنيه لا غير لمدة شهر من تاريخ صدور القرار.
ثالثًا - تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى جمعية الملاحة الخيرية بالملاحة.
رابعًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله