الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 46 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس التأديب العلى الصادر بجلسة 26/ 9/ 2016 فى دعوى الصلاحية رقم 12 لسنة 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال السيد/ عمرو نشأت محمد الشاذلى - المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية - إلى المعاش.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 21 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى