الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 48 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 8230 لسنة 46 ق. ع، 8410 لسنة 46ق. ع؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 14/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُصحح أقدمية السيد المستشار حسين ربيع محمد محمد زغلول - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - بين أقرانه فى دفعة تخرجه لما كان عليه هذا الترتيب قبل تأجيل ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة، على أن يكون سابقًا لاسم المستشار/ جمال دسوقى محمد سليمان، ولاحقًا لاسم المستشار/ فرج ثابت هاشم عثمان "نواب رئيس الهيئة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 21 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى