الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 49 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية "موضوع") فى الطعن رقم 7247 لسنة 55ق. عليا بجلسة 21/ 5/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 19/ 11/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ عبد الله أحمد رمضان خليل - المستشار المساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة - فى وظيفة محامٍ بالهيئة لتكون من 27/ 7/ 2008 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه رقم 223 لسنة 2008 وتعدل أقدميته فى هذه الدرجة ليكون تاليًا للسيد/ سيد على محمود حسن، وسابقًا على الأستاذة/ أسماء محمد عبد الفتاح البنهاوى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 21 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى