الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 52 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 296 لسنة 2007 باعتبار الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى (التابع للوزارة) الجهة المسئولة عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتى الجيزة والقليوبية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

وُوفق على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة لملكية خاصة، بناحية صيدا والقيراطيين - مركز أوسيم - محافظة الجيزة بمساحة 15.35 فدان، طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى)، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة لمياه الشرب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 23 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى