الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3400 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 479.10م2 بالقطعة ضمن (30) بحوض السماقى القبلى نمرة (15) بناحية سنفا - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة غرف خلف ملابس وألعاب قوى بمركز شباب سنفا، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى القطعة (30) بحوض السماقى نمرة (15) بطول 80م.
الحد القبلى: باقى القطعة (30) بحوض السماقى نمرة (15) بطول 79.70م.
الحد الشرقى: باقى القطعة (30) بحوض السماقى نمرة (15) بطول 6م.
الحد الغربى: باقى القطعة (30) بحوض السماقى نمرة(15) بطول 6م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل