الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3401 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إطلاق اسم الشهيد/ عبد المؤمن عبد المنعم منصور - على مدرسة عزبة سعيد الشرقية بمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة.
إطلاق اسم الشهيد/ عمر محمد محمد عوض - على المدرسة الإعدادية بنات بـ "أبو الريش" بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل