الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3423 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 800م2 بحوض الشيخ مصلح نمرة (1) زمام القصر لقرية الرحمانية قبلى - مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمجان، لإقامة قصر ثقافة، وحدودها كالتالى:
الحد القبلى: طريق مرصوف ثم سور مقر الوحدة المحلية بعرض 20م.
الحد البحرى: سور مدرسة الصنايع بالرحمانية قبلى بعرض 20م.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 40م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 40م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل