الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3424 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 50000م3 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية عليها ضمن مشروع الـ 2000 وحدة سكنية بموقع ( أ )، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول مجموع أطوال منكسرة 299م ويحده حرم الطريق الأسفلتى وعمارات إسكان مبارك القديم.
الحد القبلى: بطول مجموع أطوال منكسرة 294م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم.
الحد الشرقى: بطول 251م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم.
الحد الغربى: بطول 251م ويحده عمارات إسكان مبارك القديم.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل