الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3425 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1382م2 (تبرع المواطن/ محمد متولى عبد اللطيف) بقرية أولاد عمرو - حوض البرج - مركز قنا بمحافظة قنا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: ضمن الأراضى الزراعية باسم/ رجب بدوى عبد اللطيف، يليها منزل مخالف باسم/ ذكى عطا الصغير، يليها جسر أسفلت أولاد عمرو العمومى.
الحد القبلى: منزل قديم باسم/ محمود هاشم زمقان.
الحد الشرقى: ضمن الأراضى الزراعية باسم ورثة/ متولى أحمد يوسف مساحتها 8 قراريط تقريبًا ويليها مساكن أهالى قديمة.
الحد الغربى: طريق بعرض 1.50م ويليه مبنى مخالف باسم/ عباس طه والباقى ضمن الأرض الزراعية باسم/ عبد الرحيم ناصر محمد محمود وتقدر مساحتها بحوالى 6 قراريط و12 سهمًا، يليها مساكن النوافلة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل