الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3427 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد و14 قيراطًا الكائنة بحوض الكتبى نمرة (26) - قطعة (12) بناحية عزبة الكتبى - زمام ناحية قرية المظاطلى - مركز طامية - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب المظاطلى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم ثم مسقاة مياه ثم أرض زراعية أملاك دولة انتفاع/ خليل عبد الكريم.
الحد القبلى: شارع بعرض حوالى 6م ثم كتلة سكنية ومبنى فصل واحد.
الحد الشرقى: منزل/ خليل عبد الكريم ثم مصرف ثم طريق ثم أرض زراعية.
الحد الغربى: طريق زراعى ثم مسقاة مياه ثم أرض أملاك دولة انتفاع/ عبد الهادى عبد السميع.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل