الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3428 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2 بناحية مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج التعليمى اليابانى، وحدودها وأبعادها كالتالى:
الحد الشمالى: الطريق العام الخارجة/ بلاط ثم حرم الطريق العام بطول 100م.
الحد الجنوبى: أرض فضاء بطول 100م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م بطول 100م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م بطول 100م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل