الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3431 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8 قراريط (تبرع المواطن/ أحمد سعد محمد) بنجع الجميزة بقرية أبو مناع قبلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: زراعة/ أحمد عبد الوهاب على.
الحد القبلى: زراعة/ على محمد محمد العامرى.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 8م تقريبًا.
الحد الغربى: طريق حديث بعرض 2م يليه مسقى رى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 25 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل