الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 308 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي
للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 4/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 68 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/ 4/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 2 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ذى الحجة سنة 1437هـ
                (الموافق 6 سبتمبر 2016م).