الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 190هـ
الخميس 12 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

وزارة الآثار
قرار رقم 52 لسنة 2016

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 5/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - إخضاع الأرض المجاورة لتل الجمعية (ملك الآثار) - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، والواقع بإجمالى القطعة (303) حديثة بحوض طاقة فرعون نمرة (1) - قسم ثالث (بدران) تقابل القطعة (16) قديمة بحوضه وهى أرض بور ترتفع عن سطح الأرض المجاورة بحوالى متر تقريبًا وهى عبارة عن جزأين الأول فى الجهة الجنوبية للتل الأثرى ومسطحه فدان واحد و4 قراريط و13 سهمًا، ويقع ضمن القطعة (302) بحوضه والثانى فى الجهة البحرية للتل الأثرى و مسطحه 6 قراريط و16 سهمًا ويوجد به شواهد أثرية وهو امتداد طبيعى لتل الجمعية الأثرى، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 24/ 1/ 2016

وزير الآثار
أ. د/ ممدوح الدماطى