الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 190هـ
الخميس 12 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

وزارة الآثار
قرار رقم 104 لسنة 2016

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 2/ 2013؛
وعلى ما عرضه السيد أ. د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - إخضاع تل عتلة الشناوى بناحية كوم الدهب - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ والبالغ مساحته 22 فدانًا و15 قيراطًا و14 سهمًا - الموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 16/ 2/ 2016

وزير الآثار
أ. د/ ممدوح الدماطى

المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار وزير الآثار
تل عتلة الشناوى بناحية كوم الدهب - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ
والبالغ مساحته 22 فدانًا و15 قيراطًا و14 سهمًا
لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار

تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن: "مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض الوزير المختص، لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس بناءً على الدراسات التى يجريها احتمال وجود آثار فى باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضى الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها".
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 على أنه: "وفقًا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ويجوز له أن يضم إلى عضوية أى منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشؤون الآثار".
وتنص المادة (70) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن: "تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل فى صدر اختصاصاتها - بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........... 13 - تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس".
ويقع تل عتلة الشناوى بناحية كوم الدهب - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ ويرتفع عن مستوى الأرض المحيطة به ويتدرج فى الارتفاع حتى يبلغ أقصى ارتفاع له فى منتصف التل وحيث إن أعمال الحفائر التى تمت فى الفراغات والشوارع أسفرت عن عدم ظهور أية آثار ثابتة أو منقولة وهو الأمر الذى يتطلب إخضاع التل لقانون حماية الآثار حتى يمكن مراقبة أعمال الإحلال والتجديد للمبانى أو أية إنشاءات تقام على التل وذلك طبقًا لما جاء بالمذكرة العلمية ونظرًا لكون مساحة التل التى كانت مشغولة بالكامل بمبانى عزبة عبد السلام بك شتا الشهيرة بعزبة الجوابر المقامة منذ أكثر من مائة عام تقريبًا تبلغ 22 فدانًا و15 قيراطًا و14 سهمًا ويقع بالقطع أرقام (4، 5، 6، 7، 8) بحوض عتلة الشناوى نمرة (6)؛
وحيث إن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 2/ 2013 السير فى إجراءات الإخضاع لتل عتلة الشناوى بناحية كوم الدهب - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ وذلك طبقًا لما جاء بحضر المعاينة المحرر فى 18/ 12/ 2012 والبالغ مساحته 22 فدانًا و15 قيراطًا و14 سهمًا بمحافظة كفر الشيخ؛

لذلك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.

الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار
أ. د/ مصطفى أمين