الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 190هـ
الخميس 12 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون)
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة المعهد القومى للأورام الجديد
المقيدة برقم 587 لسنة 2010

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع المؤسسين المنعقد بتاريخ 31/ 3/ 2015 لمؤسسة المعهد القومى للأورام الجديد على التعديل الموضح فيما بعد؛
على ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة المعهد القومى للأورام الجديد المقيدة برقم 587 لسنة 2010 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
مقر
المؤسسة
المعهد القومى للأورام - ميدان فم الخليج. 2 عمارات العبور - صلاح سالم - مدينة نصر - الدور الأراضى - شقة رقم (4).
المعهد القومى للأورام - ميدان فم الخليج.
مادة
(16)
يتكون مجلس الأمناء على الأقل من (ثلاثة) أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين، ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين. يتكون مجلس الأمناء على الأقل من (ثلاثة عشر) أعضاء يعينهم المؤسس أو المؤسسون، وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين، ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود