الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 190هـ
الخميس 12 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون)
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
للجمعية المصرية لطب الأطفال
المقيدة برقم 94 لسنة 1979

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 2016 للجمعية المصرية لطب الأطفال على التعديل الموضح فيما بعد؛
على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل لائحة النظام الأساسى للجمعية المصرية لطب الأطفال المقيدة برقم 94 لسنة 1979 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
مادة (4)
عنوان المقر المتخذ
مركزًا لإدارته
مستشفى الأطفال الجامعى بالمنيرة. أرض المدبح القديم بجوار نقطة شرطة زين العابدين - السيدة زينب.
مادة (14)
بند (3)
يشترط فى عضو الجمعية ما يأتى:
1 -..........
2 -...........
3 - أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوب برسم العضوية وقدره (عشرون) جنيهًا وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه وسنه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوًا بالجمعية.
يشترط فى عضو الجمعية ما يأتى:
1 -..........2 -..........
3 - أن يقدم طلبًا للانضمام مصحوبًا برسم العضوية وقدره (مائة وخمسون) جنيهًا وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه وسنه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوًا بالجمعية.
مادة (16) قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل/ المنتسب/ الفخرى) مبلغ عشرون جنيهًا يؤدى سنويًا بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية، وإذا انضم أحد أعضاء للجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة. قيمة الاشتراك السنوى للعضو (العامل/ المنتسب/ الفخرى) مبلغ خمسون جنيهًا يؤدى سنويًا بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية، وإذا انضم أحد أعضاء للجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود