الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 190هـ
الخميس 12 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 12/ 12/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 34 (أربعة وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 12/ 12/ 2016 فإنه قد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمعلمين أعضاء النقابة الفرعية بمصر الجديدة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1262) بتاريخ 11/ 1/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 34 (أربعة وثلاثون) سهمًا قيمتها 340 جنيهًا (ثلاثمائة وأربعون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 8300 جنيه (ثمانية آلاف وثلاثمائة جنيه مصرى فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات ورسوم فتح الحساب ببنك مصر - فرع مدينة نصر بموجب إيصال إيداع نقدية رقم (01524437010) بالحساب رقم (15909000006192) بتاريخ 9/ 1/ 2017
تحريرًا فى 17/ 1/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى