الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 22 لسنة 2017
صادر بتاريخ 10/ 1/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة 2016 بشأن ندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بشأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2514 لسنة 1ق بسحب أرض النادى لصالح محافظة بورسعيد وطلب دمج نادى الشرق الرياضى بنادى المريخ الرياضى؛
وعلى ما عرضه السيد المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُدمج نادى الشرق الرياضى بنادى المريخ الرياضى بمحافظة بورسعيد، على أن تؤول جميع أمواله وموجوداته وممتلكاته وسجلاته وأعضائه إلى نادى المريخ الرياضى.

(المادة الثانية)

تُشكل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد لإتمام الإجراءات التنفيذية للدمج والآثار المرتبة على ذلك وتقوم المديرية بتشكيل لجنة لإدارة الهيئة المندمجة بصفة مؤقتة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى انتهاء مواعيد الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم فى الطعن وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته وفور انتهاء تلك المدة يتم تنفيذ جميع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ويُلغى قرار إشهار ذلك النادى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز