الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 33 لسنة 2017
بإعادة تشكيل اللجنة المختصة
بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة لغير الأقارب

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1031 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 438 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة لغير الأقارب؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص؛

قـرر:

مادة 1 - إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة للمرضى من غير الأقارب برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وعضوية كل من:
1 - السيد الدكتور/ مصطفى رزق مراد - مفتش بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
2 - السيد المستشار/ أحمد محمد حفنى - المستشار القانونى بوزارة الصحة.
3 - الأستاذ الدكتور/ إسماعيل راضى - أستاذ الكلى - طب القاهرة.
4 - السيد الدكتور/ نهال أحمد الشاعر - مدير إدارة التراخيص الطبية.
5 - السيد/ محمد أحمد عامر - (مقرر اللجنة).
مادة 2 - تختص الجنة بما يأتى:
1 - الموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة للمرضى غير الأقارب.
2 - دراسة ملفات المرضى من الأقارب والمرضى غير المصريين من الناحية الفنية والإدارية ومنحهم موافقةً على إجراء عملية زرع الأعضاء.
مادة 3 - تكون اجتماعات اللجنة بصفة دورية أسبوعيًا بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وفى حالة الضرورة يجوز لها أن تنعقد فى الوقت والمكان الذى يحدده رئيسها.
مادة 4 - يُلغى القرار الوزارى رقم 438 لسنة 2015 المشار إليه.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى تاريخ نشره.

وزير الصحة والسكان
أ. د. أحمد عماد