الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م
وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 31 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الفيوم
عن العام المالى 2014
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته
ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2008 بشأن اعتماد اللائحة الداخلية للعاملين بالغرفة
التجارية لمحافظة الفيوم؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم جلسة 2/ 8/ 2015 باعتماد الحساب
الختامى للغرفة عن العام المالى 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 14/ 6/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الفيوم عن العام المالى 2014
حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 1428121.39ج (فقط مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا
ومائة وواحد وعشرون جنيهًا وتسعة وثلاثون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ
1202292.58ج (فقط مليون ومائتا ألف وألفان ومائتان واثنان وتسعون جنيهًا وثمانية وخمسون
قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات
مبلغ 252828.81ج (فقط مائتان واثنان وخمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيهًا
وواحد وثمانون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2014 مبلغ
3282351.26ج (فقط ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسون
جنيهًا وستة وعشرون قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 6/ 2016
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية فيفى عوض محمد |