الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 32 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية
وسوق الجملة التابع لها وسوق العامرية
للعام المالى 2014

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 846 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22/ 9/ 2010 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية جلسة 29/ 3/ 2015 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 17/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية والسوق التابع لها وكذلك سوق العامرية عن العام المالى 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 24684683.18ج (فقط أربعة وعشرون مليونًا وستمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا وثمانية عشر قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 14868859.27ج (فقط أربعة عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون جنيهًا وسبعة وعشرون قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 9815823.91ج (فقط تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا وواحد وتسعون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام المضاف إليه سوق العامرية الذى بلغ فى 31/ 12/ 2014 مبلغ 130270399.24ج (فقط مائة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهًا وأربعة وعشرون قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 7/ 2016

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد