الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 33 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة المنوفية
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2014

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 947 لسنة 2006 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية والهيكل التنظيمى للغرفة ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية جلسة 21/ 12/ 2015 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 7/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة المنوفية وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2016 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 5614192ج (فقط خمسة ملايين وستمائة وأربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 5079495ج (فقط خمسة ملايين وتسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) بفائق قدره 534697ج (فقط خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 7/ 8/ 2016

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد