الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2017
بتاريخ 18/ 1/ 2017
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015
بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب
فى جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين
والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 وتعديلاتها الصادرة بقرارى مجلس الوزراء رقمى 1، 2 لسنة 2015؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب فى جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (4) فى كل من المادتين الثانية والتاسعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 النص التالى:
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه أو إعساره، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى