الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 20 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 1/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط المؤسسات والعلاقات للتكافل الاجتماعى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 238 لسنة 1995 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط المؤسسات والعلاقات للتكافل الاجتماعى برقم (534)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدين في23/ 3/ 2016، 10/ 10/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 23/ 3/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 25/ 8/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (5/ ب، د) وعنوان البند ( أ ) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ 1/ أ، 2، 11 مكررًا من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):

( أ ) يجوز قبول أعضاء جدد بحد أقصى خمسة أعضاء سنويًا ممن تنطبق عليهم شروط العضوية، على أن يتم تحديدهم وفقًا لأسبقية التقدم بطلب العضوية وبشرط قيامهم بسداد رسم عضوية لمرة واحدة عند الانضمام للصندوق وفقًا للجدول التالى:
...................
(ب) اشتراكات الأعضاء الشهرية التى يدفعها الأعضاء وفقًا لرتبة كل منهم وفقًا للجدول الآتى:

الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه)
مساعد أول وزير ثمانون
مساعد وزير خمسة وسبعون
لواء خمسة وستون
عميد خمسون
عقيد أربعون
مقدم خمسة وثلاثون
رائد خمسة وعشرون
نقيب عشرون
ملازم أول عشرون
ملازم عشرون

(د) موارد سنوية بحد أدنى عشرة آلاف جنيه سنويًا ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تُصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التعاقد:
( أ ) فى حالة الإحالة إلى التعاقد فى رتبة اللواء:
1 - بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعين ألف جنيه.
2 - بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى للميزة يماثل الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربعين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليهما فيما عدا المادة (11 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى