الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 167 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة بيت الخير بالديابة، مقر المؤسسة قرية الديابة - شرق النيل - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة بيت الخير بالديابة بمحافظة المنيا تحت رقم (167) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة بيت الخير بالديابة.
مركز إدارتها: قرية الديابة - شرق النيل - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 5000 جنيه (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه).
مجلس الأمناء: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع المحلى والتنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
2 - حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق القانونية والدستورية.
3 - حماية البيئة ورعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.
4 - الميادين الإنسانية والصداقة بين الشعوب وشعب جمهورية مصر العربية ورعاية المسجونين وحماية المستهلك.
5 - المساعدات والخدمات والأنشطة الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والعلمية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية - فرع أبو جناح.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)