الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3040 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد الجمعية الإنجيلية للتنمية ببنى محمد شعراوى، العنوان: قرية بنى محمد شعراوى - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد الجمعية الإنجيلية للتنمية ببنى محمد شعراوى بمحافظة المنيا تحت رقم (3040) لسنة 2016طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية الإنجيلية للتنمية ببنى محمد شعراوى.
مركز إدارتها: قرية بنى محمد شعراوى - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الخدمات الاقتصادية.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - رعاية المسجونين.
5 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6 - رعاية الشيخوخة.
7 - رعاية صحية وتنظيم الأسرة.
8 - مساعدات وخدمات اجتماعية.
9 - خدمات ثقافية وعلمية.
10 - حماية البيئة.
11 - توعية قانونية وحقوقية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة بالمنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)