الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 996 لسنة 2016
بتاريخ 23/ 11/ 2016
بشأن تعديل المادتين رقمى (54، 55) من النظام الأساسى
للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى "ش. م. م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار الهيئة رقم 926 لسنة 2015 بتسجيل الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى "ش. م. م" بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (36)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتعديل المادتين رقمى (54، 55) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بتاريخ 17/ 11/ 2016 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين رقمى (54، 55) من النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى "ش. م. م" النصوص التالية:
المادة (54):
تبدأ السنة المالية من 1 يوليو وتنتهى فى 30 يونيو، على أن تبدأ السنة الأولى للشركة من تاريخ التأسيس حتى نهاية السنة المالية التالية بشرط ألا تزيد هذه الفترة عن (24) شهرًا.
المادة (55):
تحتفظ الشركة بسجلات وحسابات مالية مستقلة لكل من المساهمين والمشتركين فى التأمين طبقًا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلى الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وبما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية والتعليمات والقوانين ذات العلاقة الصادرة فى هذا الشأن.
كما تدير الشركة محفظة الاكتتاب والمطالبات نيابة عن المشتركين وذلك بنظام الوكالة بأجر ووفقًا لما يحدده مجلس الإدارة وبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
تقوم الشركة بخصم أتعاب الوكالة من رصيد حساب المشتركين (حملة الوثائق) وذلك مقابل إدارة صندوق التكافل بواقع نسب تقترحها إدارة الشركة ويقرها خبيرها الاكتوارى وتوافق عليها الرقابة الشرعية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكذلك يتم خصم نسبة بحد أقصى (20%) من عائد استثمارات المشتركين نظير إدارة محفظة الاستثمار، على أن تذكر تلك النسبة بوضوح فى عقد التكافل (وثيقة التأمين) الصادر من الشركة.
ويوزع صافى الفائض التأمينى (إن وجد) سنويًا على المشتركين بعد تكوين الاحتياطيات اللازمة لتدعيم صندوق التكافل والتى ترى الشركة تكوينها بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية، وبعد تغطية القرض الحسن (إن وجد).
ويحسب نصيب كل مشترك وفقًا للمعادلة التالية:
حصة المشترك من الفائض الموزع = صافى الفائض × (حصة المشترك فى الاشتراكات/ مجموع اشتراكات كل المشتركين).
وتوزع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقًأ للقانون والمعايير المحاسبية المتبعة كما يلى:
1 - اقتطاع مبلغ يوازى (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرًا يوزاى (50%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطى تعين العودة إلى الاقتطاع.
2 - توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) على المساهمين فى رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم.
3 - توزيع نسبة (10%) من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقًا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
4 - سداد نسبة (10%) من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة.
5 - ويوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطيًا غير عادى أو مالاً لاستهلاك غير عادى.
وللجمعية الحق فى توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية التى تعدها الشركة، على أن يكون مرفقًا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الهيئة
شريف سامى