الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1128 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 12/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببنك كريدى أجريكول - مصر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 261 لسنة 1991 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الائتمان الدولى مصر "ش. م. م" برقم (386)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 235 لسنة 2008 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك كريدى أجريكول - مصر؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 5/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 5/ 6/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 20/ 10/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ 7) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (8/ 1، 12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
7 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة في1/ 1/ 2016 مثبتًا بقيمته فى هذا التاريخ، على أن يتزايد بواقع (9%) سنويًا وبحد أقصى أربعة آلاف جنيه ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 30 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
31 1.13
32 3.07
33 5.07
34 7.13
35 9.24
36 11.39
37 13.57
38 15.77
39 17.97
40 20.15
41 22.28
42 24.36
43 26.35
44 28.22
45 29.94
46 31.47
47 32.78
48 33.83
49 34.56
50 34.93
51 34.86
52 34.31
53 33.19
54 31.41
55 28.87
56 25.46
57 21.04
58 15.45
59 8.51

يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تُصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7) من الباب الأول وذلك عن كل سنة خدمة سابقة أو فعلية بالجهة (للأعضاء المؤسسين) وبواقع ثلاثة عشر شهرًا من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق (للأعضاء الجدد).
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى