الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار إدارى رقم 17 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مؤسسى مؤسسة مبادرة خير لتنمية المجتمع بتاريخ 27/ 10/ 2016 بشأن حل المؤسسة (حلاً اختياريًا)؛
وعلى موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 30/ 11/ 2016 بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 7/ 12/ 2016 بشأن الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(مادة أولى)

اعتماد قرار مؤسسى مؤسسة مبادرة خير لتنمية المجتمع (المقيدة تحت رقم(691 لسنة 2014 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات) المتضمن حل المؤسسة حلاً اختياريًا طبقًا لأحكام المواد (41، 55) من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة (139) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.

(مادة ثانية)

شطب قيد مؤسسة مبادرة خير لتنمية المجتمع من سجلات الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثالثة)

تؤول أموال وممتلكات المؤسسة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.

(مادة رابعة)

يُعين كلٌ من الأستاذ/ مودى موسى صموئيل - مراجع مالى، والأستاذ/ عصام شحاتة - باحث قانونى بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات مصفيين للمؤسسة مقابل أتعاب عن أعمال التصفية قدرها 500 جنيه (خمسمائة جنيه) لكل منهما تخصم من صافى قيمة التصفية أو من حساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى حالة عدم وجود رصيد بالجمعية، على أن تتم أعمال التصفية فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وعلى السيد المصفى بعد انتهاء عملية التصفية إعداد تقرير بأعمال التصفية ورفع التقرير للسيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات لاعتماده.

(مادة خامسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
أ. أيمن عبد الموجود