الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 794 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة جمعية "تنمية وتطوير الصادرات البستانية" بشأن نقل تبعية الجمعية من مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى موافقة أ. الوزيرة على نقل تبعية جمعية "تنمية وتطوير الصادرات البستانية" للإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
وعلى قرار مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة رقم (121) بتاريخ 20/ 12/ 2016 بشطب قيد الجمعية من سجلات المديرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية جمعية "تنمية وتطوير الصادرات البستانية" السابق قيدها بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (1277) بتاريخ 26/ 10/ 2005 وقيدها تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (794) بتاريخ 20/ 12/ 2016

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية بتاريخ صدور القرار.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية:
1 - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - حماية البيئة.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - الخدمات الاقتصادية والتعليمية.
6 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
نطاق عمل الجمعية: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية.