الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2038 لسنة 2016
بتاريخ 18/ 12/ 2016

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 18/ 2/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية "بيت الطفل" - كفر الزيات - محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية "بيت الطفل" - كفر الزيات - محافظة الغربية - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات تحت رقم (2038) بتاريخ 18/ 12/ 2016
عنوان المقر: 40 ش السلخانة - كفر الزيات - غربية.
ميدان العمل:
1 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
3 - رعاية الأمومة والطفولة.
النطاق الجغرافى للعمل: المدينة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من نفس العام.
فى حالة حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ جمال نصار