الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية "أصدقاء مرضى الأورام" برقم (3840) اعتبارًا من 6/ 12/ 2016
تحريرًا فى 6/ 12/ 2016

مدير المديرية
أ/ سحر الدسوقى

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أصدقاء مرضى الأورام.
ميدان نشاطها: اجتماعى - ثقافى - صحى.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام.